Cette diaspora privé algérien vivant en réunion de militants du Rassem

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Cette diaspora privé algérien vivant en réunion de militants du Rassemblement Démocratique National Party Groupe France


    القانون الاساسي

    Admin
    Admin
    Admin


    Messages : 7
    Date d'inscription : 02/11/2015

    القانون الاساسي Empty القانون الاساسي

    Message par Admin Lun Nov 02, 2015 8:06 pm

    إن التجمع الوطني الديمقراطي المؤسس على مبادئ وأهداف بيان فاتح نوفمبر 1954، هو تنظيم سياسي وطني ، يعبر عن ضمير الأمة ، ويستجيب لطموحات المواطنين والمواطنات الأحرار، متفتح لا يدعي الإحتكار ، ولا يسلك الإقصاء ، لا يتنكر لإنتماء الأمة الحضاري ، و لا يذوب في أوعية الغير غير منغلق على نفسه ، يناضل من أجل الحداثة والعصرنة ، منطلقاته الأساسية و مرجعيته الفكرية هي الرصيد التاريخي للحركة الوطنية للأمة .
    تجمع ديمقراطي يؤمن بالتعددية السياسية و بالتناوب على السلطة بالطرق السلمية ، يدافع عن الحرية ويعمل على استقطاب القوى الحية من الشعب من أجل تحقيق أهداف وطنية.
    تجمع يناضل من أجل التعبير الحر وترسيخ مبادئ العدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان وتجسيد مبدأ التضامن الوطني ويعمل من أجل تطوير الجزائر ورقيها في ظل الأمن و الإستقرار والوئام.
    تجمع يسعى لتحقيق التطور الإقتصادي المتكامل ، المتزن والشامل بما يكفل تنمية متوازنة تجعل من البعد الإجتماعي عاملا جوهريا في تحقيق السلم الإجتماعي و الإستقرار السياسي.
    تجمع وطني في منطلقاته وأهدافه ، ديمقراطي في منهجه وممارساته.
    تجمع الأصالة ، الحرية والعدالة يخضع في تنظيمه وفي قواعد عمله لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية و يحدد له هذا القانون الأساسي مبادئه وأسسه وأهدافه ويضبط مختلف هياكله وهيئاته التنظيمية ويضع قواعد العمل الأساسية فيه.
    الباب الأول : أحكام أساسية
    الفصل الأول
    التسمية، الشخصية، المقر ومجال النشاط
    المادة 01: التجمع الوطني الديمقراطي تنظيم سياسي أنشئ طبقا لأحكام الدستور، وقوانين الجمهورية مفتوح لكل المواطنين والمواطنات الذين يؤمنون بفلسفة التجمع ومبادئه وبرامجه ويعملون على تحقيقها عن طريق النضال السياسي السلمي والنزيه.
    يدعى في صلب النص : ” التجمع ” .
    شعاره : ” أمل ، عمل ، تضامن ” .
    المادة 02 : يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي وله أهلية التقاضي .
    المادة 03: مقر التجمع المركزي بالجزائر العاصمة .
    المادة 04: يمارس التجمع نشاطه في كامل التراب الوطني .
    الفصل الثاني
    المرجعية والمبادئ الأساسية
    المادة 05 : مرجعية التجمع ومبادئه الأساسية هي :
    - الرصيد التاريخي للحركة الوطنية
    - بيان أول نوفمبر 1954
    - مواثيق الثورة التحريرية
    - أرضية ندوة الوفاق الوطني المنعقدة في سبتمبر 1996
    - الدستور
    - وحدة الشعب و وحدة الوطن
    - العدالة الإجتماعية
    - إحترام النظام الجمهوري والديمقراطي للدولة
    - إحترام التداول على السلطة عن طريق الإختيار الحر للشعب الجزائري
    - الإستجابة للتطلعات المشروعة للشعب
    - إعتماد الأسلوب الحضاري للحوار والتشاور من أجل تعبئة أفضل لقدراتنا الوطنية.
    الفصل الثالث : الأهـداف
    المادة 06 : يعمل التجمع على تحقيق الأهداف الأساسية التالية :
    - ضمان إستمرار روح أول نوفمبر 1954 وتكريس مبادئه ومثله العليا ،
    - نبذ العنف و الإكراه في العمل السياسي و ممارسة السلطة و التنديد بذلك،
    - توطيد الوحدة الوطنية و النظام الجمهوري و الديمقراطي للدولة،
    - التمسك بالديمقراطية و إحترام القيم الوطنية،
    - التمسك بالتعددية السياسية،
    - الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية لكل المواطنين و إحترام حقوق الإنسان،
    - العمل على الإستقرار السياسي و الإجتماعي للبلاد،
    - الدفاع عن الثوابت الوطنية وتجسيدها وحمايتها،
    - العمل على تطوير و ترقية مشاركة المرأة في بناء المجتمع و تماسكه،
    - العمل على محاربة الآفات الإجتماعية بكل أشكالها من رشوة، و محسوبية، و إقصاءو تهميش، و تعصب …
    - العمل على نشر ثقافة الأخوة و الحوار و التعايش و التضامن و الوفاق في أسمىو أرقى صورها،
    - الحرص على إستقطاب الكفاءات الوطنية وتوظيفها فيما يخدم المصالح العليا للوطن وللأمة،
    - العمل على تشجيع التوجه العلمي المستقبلي والإستراتيجي لنشاطات التجمع،
    - العمل على نشر مبادئ التجمع وفلسفته وأهدافه في نفوس الشباب و الأجيال الصاعدة ضمانا للمحافظة عليها وترقيتها وتواصلها بهدف تجنيد الشباب للمساهمة في بناء جزائر الغد،
    - العمل على التجسيد الميداني لشعار التجمع: ( أمل ، عمل ، تضامن )،
    - التكفل بقضايا و إنشغالات الجالية الجزائرية في الخارج،
    - العمل على تعزيز مكانة الجزائر ودورها المتميز إقليميا، جهويا ودوليا
    - الوقوف إلى جانب القضايا العادلة في العالم.
    المادة 07 : يسهر التجمع ، ويعمل على جعل مبادئه وأهدافه قواسم مشتركة بين جميع المواطنين بغرسها في نفوس مناضليه ضمانا لتواصلها بين الأجيال .
    الباب الثاني:الإنتماء، واجبات وحقوق المناضل
    الفصل الأول
    الإنتمــاء
    المادة 08 : الإنتماء للتجمع مفتوح لكل المواطنين والمواطنات الذين يختارون النضال السياسي في صفوفه من اجل تحقيق مبادئه وأهدافه وفقا للمقاييس والشروط المحددة في هذا القانون الأساسي وفي النظام الداخلي ويتم بالإنخراط.
    يسهر التجمع على ترقية مكانة السباب و المرأة و الكفاءات ضمن صفوفه.
    الفصل الثاني
    شروط الإنخراط
    المادة 09 : يتم الإنخراط في التجمع بصفة شخصية على مستوى التنظيم القاعدي وفقا للكيفية التي يحددها النظام الداخلي .
    المادة 10: يشترط للإنخراط في التجمع :
    - الجنسية الجزائرية،
    - أن لا يقل عمر المنخرط عن 18 سنة كاملة،
    - أن لا يكون محل إدانة جزائية عن جريمة مخلة بالشرف،
    - أن لا يكون قد وقف ، موقفا مضادا من ثورة نوفمبر 1954 التحريرية،
    - أن لا يكون له موقف مضاد للمصلحة العليا للوطن، و أن لا تكون له علاقة أو تواطؤ مع الإرهاب،
    - أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
    الفصل الثالث
    فقدان العضوية
    المادة 11: تفقد العضوية في التجمع في إحدى الحالات التالية:
    - بالوفاة،
    - بالإستقالة،
    - بالعزل المقرر وفقا لأحكام النظام الداخلي،
    - بعدم تسديد الإشتراك السنوي،
    - عدم تسديد المساهمة السنوية للمنتخب، عضو الحكومة و عضو الهيئة الديبلوماسية المناضل في التجمع.
    - الترشح للانتخاب ضمن قائمة حزب سياسي آخر، أو ضمن قائمة حرة.
    - الإدانة بعقوبة نهائية لارتكاب جريمة مخلة بالشرف.
    - الإقصاء المقرر طبقا لأحكام النظام الداخلي.
    يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق إجراءات هذه المادة.
    الفصل الرابع
    الواجبات
    المادة 12: يلتزم كل عضو في التجمع، أساسا بما يلي :
    - النضال الفعلي من اجل تجسيد البرنامج السياسي للتجمع وتطبيقه،
    - إحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع و الإمتثال لأحكامهما،
    - إحترام المبادئ الأساسية للتجمع،
    - العمل على تقوية الإنسجام داخل التجمع وتشجيع الممارسة الديمقراطية في صفوفه،
    - تطبيق البرنامج الذي يقره التجمع والتعريف به ونشره والدعوة له في صفوف المجتمع في إطار القوانين السارية المفعول،
    - التحلي بالغيرة الوطنية وبالسلوك المثالي،
    - وضع المصلحة العليا فوق المصالح الشخصية والذاتية،
    - محاربة الآفات الإجتماعية وكل الظواهر السلبية المضرة بالمجتمع،
    - احترام الإنضباط النظامي للتجمع،
    - العمل على تقوية صفوف التجمع بتشجيع المواطنين والمواطنات على الإنتماء إليه ولا سيما ذوو المصداقية والتأثير منهم،
    - الإنضباط والصرامة في تنفيذ قرارات التجمع وتوجهاته،
    - تسديد الإشتراك و المساهمة السنوية بانتظام،
    - عدم الإنتساب لأي تنظيم سياسي آخر،
    - عدم إنتقاد التجمع خارج هيئاته وأطره الرسمية وفقا لقواعد العمل فيه،
    - عدم الوقوف إلى جانب حزب آخر في أية مبادرة لا تتماشى مع مواقف التجمع وتوجهاته.
    الفصل الخامس
    الحقوق
    المادة 13 : مناضلو التجمع متساوون في الحقوق والواجبات وفي الأعباء.
    المادة 14: لكل مناضل في التجمع الحق في :
    - أن ينتخب داخل هيئات التجمع وينتخب فيها وفقا للشروط والمقاييس المحددة في النظام الداخلي،
    - أن يبدي رأيه ويقدم إقتراحاته في الإطار التنظيمي الذي ينتمي إليه ،
    - أن يقدم الإنتقادات البناءة ويدين التصرفات المنافية والمخالفة للبرنامج السياسي للتجمع ولنصوصه الأساسية،
    - المشاركة في المناقشة وفي التصويت على مستوى الهيئة التي يرتبط بها نظاميا وهيكليا،
    - أن يرفع، نظاميا، أي تقرير أو وثيقة يراها ضرورية للهيئات العليا ،
    - أن يمكن من الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة غيره من مناضلي التجمع أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه،
    - الإستقالة و في العدول عنها قبل أن تصبح نافذة.
    الفصل السادس
    واجبات وحقوق المنتخبين
    المادة 15:بالإضافة إلى واجباتهم المحددة بهذا القانون الأساسي، يتعين على منتخبي التجمع في البرلمان وفي المجالس الشعبية البلدية والولائية تكريس عهدتهم الإنتخابية لخدمة المصلحة العامة، و الإلتزام بما يأتي:
    - الامتناع، في كل الحالات، عن استغلال العهدة الانتخابية لأغراض شخصية أو حزبية.
    - الامتناع في كل الحالات عن القيام بأي تصرف أو اتخاذ قرار مخالف للقانون والنظام الساري المفعول.
    - المحافظة على ثقة الناخبين التي وضعوها فيهم وفي التجمع و ذلك بتكثيف العمل الجواري و تعميق الروابط مع المواطنين و نقل إنشغالاتهم إلى المجالس الشعبية التي هم أعضاء فيها وتقديم حصيلة نشاطهم إلى ناخبيهم بانتظام.
    - توثيق الارتباط المنتظم بهيئات الحزب والمشاركة في نشاطاته.
    المادة 16 :بالإضافة إلى حقوقهم كمناضلين، يؤمن التجمع الوطني الديمقراطي الدعم و الحماية الضرورية لمنتخبيه على مستوى البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية لممارسة مهامهم الإنتخابية و الحزبية.
    - بغرض التعريف و ترويج أنشطتهم في أوساط المجتمع
    - عندما يكونون محل قذف بغض النظر عن الأحكام القانونية في الموضوع
    - عندما يكون محل ضغوط لحملهم على القيام بسلوك أو عمل منافي للقانون و التنظيم الجاري المفعول.
    المادة 17: تسهر المجموعتان البرلمانيتان للتجمع في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني على تفعيل وتثمين مشاركة منتخبي التجمع في أشغال الغرفتين، كما أنه يجب عليهم إيصال وتطبيق توجيهات المكتب الوطني لبرلمانيي التجمع في مجال اتخاذ المواقف السياسية وتمثيل التجمع في هيئات غرفتي البرلمان.
    تسهر مجموعات التنسيق على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية بالتعاون مع المكتب الولائي، على تنسيق وتثمين مشاركة منتخبي التجمع.
    يحدد النظام الداخلي الكيفيات المتعلقة بمهام المجموعات البرلمانية ومجموعات التنسيق موضوع هذه المادة.
    الباب الثالث:قواعد العمل في التجمع
    الترشح – الإنتخابات – التسيير و التنفيذ – الإنضباط
    الفصل الأول
    الإنتخابات والترشح
    المادة 18: يخضع العمل الحزبي داخل هيئات وهياكل التجمع للقواعد الأساسية التالية :
    تنتخب الهيئات القيادية للتجمع في جميع المستويات عن طريق الإقتراع السري أو بالمصادقة على الإقتراح المعروض على الهيئة الناخبة،
    حرية الترشح مضمونة ومكفولة لجميع المناضلين والمناضلات وفقاً لمقاييس ولمعايير الممارسة النضالية .
    وفي نفس الإطار يسهر التجمع على ضمان تمثيل الشباب والمرأة وترقية الكفاءات.
    الفصل الثاني
    التسيير والتنفيذ
    المادة 19 : تكون الإجتماعات الرسمية في جميع المستويات قانونية متى توفر النصاب المحدد في النظام الداخلي.
    المادة 20 : تتخذ جميع القرارات بالأغلبية بعد مناقشتها .
    المادة 21: تلزم الأقلية بالقرارات المتخذة وتساهم في تنفيذها مع إحتفاظها بحقها في الدفاع عن رأيها داخل الهيئة المداولة التابعة لها وتثبيت ذلك في محاضرها .
    المادة 22: تعقد الإجتماعات الدورية و الإستثنائية للهيئة بعد إعداد جدول أعمالها وتبليغه للمعنيين ضمن الآجال المحددة في النظام الداخلي.
    المادة 23: تقدم الهيئات التنفيذية حصيلة أشغالها ونشاطاتها للهيئة المنتخبة لها والتي تتولى تقييمها سنويا .
    المادة 24: تجديد الثقة أو سحبها من الهيئات المنتخبة يتم طبقا لأحكام النظام الداخلي للتجمع.
    الفصل الثالث
    الإنضباط
    المادة 25 : يخضع جميع المناضلين والمناضلات في التجمع لقواعد الإنضباط وجوبا.
    المادة 26 : يتعين على كل مناضل في صفوف التجمع إحترام أحكام هذا القانون الأساسيوتدابير النظام الداخلي وكل لوائح وتعليمات التجمع .
    المادة 27 : يتعين على كل مناضل الإلتزام بالسرية وعدم إفشاء أسرار التجمع و الإمتناع عن الإدلاء بتصريحات غير مأذون له بها .
    المادة 28 : يتولى الإنضباط هيئات محلية و وطنية يحدد تشكيلها وعملها النظام الداخلي للتجمع .
    المادة 29 : لا يتخذ أي إجراء تأديبي في حق أي مناضل إلا بعد الإستماع إليه وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه .
    المادة 30 : يعد رفض المثول أمام هيئة الإنضباط خطأ جسيما يترتب عنه تجميد العضوية في التجمع مؤقتا لحين المثول ضمن الآجال التي يحددها النظام الداخلي .
    المادة 31 : يحدد النظام الداخلي للتجمع الأخطاء التأديبية ويصنفها كما يبين الجزاءات المترتبة عنها وطرق الإحالة على هيئة الإنضباط والطعن في قراراتها.

      La date/heure actuelle est Ven Avr 26, 2024 10:16 am